مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

295

معجم فقه الجواهر

من تعرّض هنا من الأصحاب لذلك لم يفرّق بين الكفّارة والمنذور . كما أنّ الأقوى عدم الفرق بين من كان عليه شهران متتابعان عيناً وبين من كانا عليه تخييراً ، إلّا أنّه لا يتعيّن على الوليّ ذلك ، وله التخيير ، فإن اختار الصيام جاز له الصدقة عن شهر وصيام الآخر . ولو كان قد تعيّن على الميّت الصوم لعجز عن غيره لم يتعيّن على الوليّ ، بل له الخيار بينه وبين غيره . 17 / 49 - 51 ج‍ - صوم الكفّارات : ج‍ / 1 - ما يجب فيه الصوم مع غيره : [ ما يجب فيه الصوم مع غيره هو ] صوم [ كفّارة قتل العمد ، فإنّ خصالها الثلاث تجب جميعاً ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . [ والحق بذلك من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامداً على رواية ] . 17 / 63 - 64 ج‍ / 2 - ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره : [ ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره هو ستّة ] : أحدها : [ صوم كفّارة قتل الخطأ ] بلا خلاف معتدّ به ، إلّا من شذّ ممّن هو محجوج ، كالمحكيّ عن ظاهر المفيد وسلّار من أنّها مخيّرة . [ و ] ثانيها : كفّارة [ الظهار ] . [ و ] ثالثها : كفّارة [ الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ] . [ و ] رابعها : صوم [ - الكفّارة ] في [ اليمين ] المعلّقة على عدم الوجدان . [ و ] خامسها : [ الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ] فإنّ الواجب فيها صيام الثمانية عشر يوماً بعد العجز عن البدنة . [ و ] سادسها : الصوم [ في كفّارة جزاء الصيد ] الذي هو النعامة والبقرة الوحشيّة والظبي وما الحق بها ، لكن في المتن هنا : فيه [ تردّد ، وتنزيلها على الترتيب أظهر ] . [ والحق بهذه ] الكفّارة المرتّبة [ كفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفّارة خدش المرأة وجهها ] في المصاب حتى أدمته [ ونتفها شعر رأسها ] فيه أيضاً ، لكنّ المحكيّ عن ابن إدريس واختاره غيره الاستحباب ، ومن هنا جعلها المصنّف إلحاقاً . 17 / 64 - 66 ج‍ / 3 - ما يكون فيه الصائم مخيّراً بينه وبين غيره : [ ما يكون الصائم مخيّراً فيه بينه وبين غيره هو خمسة : كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان عامداً ] على الأصحّ [ وكفّارة خلف النذر ] بناءً على كونها مثل كفّارة شهر رمضان . [ و ] أمّا كفّارة [ العهد ] ففي المدارك : المشهور إنّها مخيّرة أيضاً ، وقيل : إنّها مرتّبة ، وقيل : إنّها كفّارة يمين . [ و ] كذا كفّارة [ الاعتكاف الواجب ] التي هي مثل كفّارة شهر رمضان عند الأكثر ، وقيل : إنّها كفّارة ظهار . [ وكفّارة حلق الرأس في حال الإحرام ] . [ والحق بهذه ] الكفّارة المخيّرة [ كفّارة جزّ المرأة شعر رأسها في المصاب ] وربّما قيل : إنّها مرتّبة ، وفي المدارك : " الأصحّ أنّها تأثم ولا كفّارة " ويأتي تحقيق